هناك فئة من علمائنا ـ نحن أهل السنة ـ مثل أبو يعلى([1]) الحنبلي ت458هـ والقرطبي([2])671هـ والغزالي([3])478هـ وعضد الدين([4]) الإيجي 756 هـ ومحي الدين([5]) ابن العربي المالكي 543هـ أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا بعدم لزومه .
______________________
[1] يقول ابو يعلى الحنبلي : لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاماً ، والتسليم لإمامته اِجماعاً . وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة بأختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها (الاحكام السلطانية ص 33) .
[2] . يقول القرطبي : فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله ، خلافاً لبعض الناس حيث قال : لاينعقد الا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد ، ودليلنا : أنَّ عمر عقد الببعة لأبي بكر» جامع أحكام القرآن 1 : 272 .
[3] . يقول الغزالي امام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الاجماع بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الأمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر ، فاذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود . فالوجه الحكم بأنَّ الأمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد . الارشاد في الكلام : 424 .
[4] . عضد الدين الايجي ت 756 هـ : واذا ثبت حصول الإمامة بالأختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لايفتقر إلى الإجماع ، اذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأُمة ، هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا . » المواقف في الكلام 8 : 351 .