هل صحيح ان البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما !
يقول السرخسي : لو أنَّ صببين شربا من لبن شاة أو بقرة ، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم ، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم ، وكان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ ـ رضي اللّه عنه ـ يقول : تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فانه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ـ رحمه اللّه ـ وجعل يفتي ، فنهاه أبو حفص ـ رحمه اللّه ـ وقال : لست بأهل له ، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة ، فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس ، وأخرجوه .