إن
حَدَّ الخمر كغيره من مسائل الشريعة وأحكامها وفروعها وأصولها كانت غامضة
عند أكثر الصحابة وخصوصاً الخلفاء الثلاثة، ولذلك كانوا يسألون عن أبسط
الاحكام باستمرار كميراث الجدة ومقادير الحدود والكلالة والاستئذان وغيرها
حتى قال الثاني: ((كل الناس أفقه من عمر حتى العذراء في خدرها)) حينما أراد
تحديد المهور.
أما روياتهم فقد وردت عندهم روايات تنص على أن النبي
(صلى الله عليه و آله) أقام الحد على رجل شرب الخمر بجريدتين أربعين جلدة
وهذا يعني أنه جلده ما مجموعه ثمانين جلدة.
أما أبو بكر فقد سأل في وقته؟ فقالوا له: حَدَّ النبيّ في الخمر أربعين. فحد هو بأربعين.
ثم جاء عمر وسأل ابن عوف عن حد الخمر؟ فقال له: أدنى الحد ثمانين. فأمضاها عمر ثمانين.
وحدّ أمير المؤمنين(عليه السلام) ثمانين أو أربعين بسوط له رأسان، كما رواه الفريقان عنه (عليه السلام).